السيد الخميني
247
تحرير الوسيلة
على المهر الفلاني " فقال الزوج : " قبلت " من دون أن يقول : " قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني " صح . مسألة 3 - يتعدى كل من الانكاح والتزويج إلى مفعولين ، والأولى أن يجعل الزوج مفعولا أولا والزوجة ثانيا ، ويجوز العكس ، ويشتركان في أن كلا منهما يتعديا إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة " من " أخرى فيقال : أنكحت أو زوجت زيدا هندا أو أنكحت هندا من زيد ، وباللام أيضا ، هذا بحسب المشهور والمأنوس ، وربما يستعملان على غير ذلك ، وهو ليس بمشهور ومأنوس . مسألة 4 - عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : " أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك - أو لك - على المهر المعلوم " فيقول الزوج بغير فصل متعد به : " قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم - أو هكذا - " أو تقول : " زوجتك نفسي - أو زوجت نفسي منك أو لك - على المهر المعلوم " فيقول : قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم - أو هكذا - " وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج : " أنكحت موكلك فلانا موكلتي فلانة - أو من موكلك أو لموكلك فلان - على المهر المعلوم " فيقول وكيل الزوج : " قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم - أو هكذا - " أو يقول وكيلها : " زوجت موكلتي موكلك - أو من موكلك أو لموكلك فلان - على المهر المعلوم " فيقول وكيله : " قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم - أو هكذا - " وقد يقع بين ولييهما كالأب والجد ، فبعد التقاول وتعيين المولى عليهما والمهر يقول ولي الزوجة : " أنكحت ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلا ابنك أو ابن ابنك فلانا أو من ابنك أو ابن ابنك